الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل
المؤلف: ابن حجر العسقلاني (852 هـ، 1448 م بحسب تحويل OpenITI)
النسخة: 0852IbnHajarCasqalani.JawabJalil.ShamAY0034291-ara1 · الإصدار: v2025.1.9 · الترخيص: CC BY-NC-SA 4.0 · ملف المصدر · 29 مقطعًا، 5,222 كلمة · نص بلا حدود فصول محقَّقة · بأرقام صفحات الطبعة
المحتويات
- بسم الله الرحمن الرحيم
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / جاءت قصة هذه العطية من طرق متعددة، يفيد مجموعها أن للقصة أصلا:
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / وجاء بيانها فيما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب ((الأموال)).
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / قال أبو عبيد: الركح الناحية، والجمع أركاح، قال: وأهل المدينة إذا اشتروا الدار قالوا: بجميع أركاحها، [أي: نواحيها].
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / ولكن قوله في الأثر السابق: ((به قبر إبراهيم وإسماعيل)) فيه نظر، لأن قبر إسماعيل بمكة، فإنه مات بها باتفاق. والمحفوظ ما ذكره كعب الأحبار أن إبراهيم عليه السلام اشترى أرضا بحبرى فدفن بها سارة، ثم لما مات دفنه إسحاق بها، ثم لما ماتت زوجة إسحاق دفنها فيه، ثم إسحاق، ثم يعقوب. …
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / قلت: والجمع بين هذا وبين الخبر الأول: أن عمر هو الذي أعطى ذلك تميما، بحمل (الإعطاء) في قصة أبي بكر على (الإمضاء)، فأطلق الراوي عليه (عطية).
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / وإلى الدعاء الذي في هذا الأثر يشير ما أخرجه أبو عبيد البكري في كتاب ((معجم ما استعجم)) أن سليمان بن عبد الملك بن مروان كان إذا مر بقريتي تميم يعرج عنهما ويقول: أخاف أن تصيبني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / [رواية أخرى لأبي عبيد، عن عكرمة]
- الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية] / قلت: وفي هذا -مع إرساله- انقطاع، لأن ابن جريج لم يسمع من عكرمة، وقد خالف في تسمية الأرض. و(بيت لحم) في القدس لا في بلد الخليل.
- ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك
- ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك / قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام بعض المقاتلة.
- ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك / وقرأت في ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى بن الفرا الحنبلي نظير ما ساقه الماوردي ملخصا حكما واستدلالا؛ لكنه غير في آخره، بدل ما نقله الماوردي عن أبي حنيفة، بلفظ: ((وقيل: لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم)) إلى آخره، وكأن المنقول عن أبي حنيفة رواية عند الحنابلة، وهي …
- ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك / بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع تميما ما لم يملك. فاستفتى الوالي الفقهاء، وكان الطوسي -يعني الغزالي- حينئذ ببيت المقدس فقال: هذا القاضي كافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((زويت لي الأرض كلها)) وكان يقطع في …
- ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك / [الموازنة بين طريقة الغزالي وطريقة الماوردي]
- ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك / وطريقته أقوى، لأن الأصل التأسي، والخصائص لا تثبت بالاحتمال.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / المسألة الأولى
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / أن يدهم ثابتة. ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على أن لذلك أصلا، مع ما انضم إلى ذلك من شهادة الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار -كما تقدم النقل عنه وعن غيره بأصل العطية، ولذا وقع التغاير في صفتها.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / والذي يتحرر أن ذلك كان (إرصادا) له ولذريته إلى آخر الدهر، فامتثل [الأئمة] ذلك إلى الآن.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلا في ذلك، فإن ثبت ذلك دخلوا، وكانوا في الاستحقاق سواء.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / فإن النسب مما يثبت بالاستفاضة، إلا أن يثبت ما يخالفه. وتقبل شهادة بعضهم لبعض.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / إن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح إلى الآن. وقد نازع في ذلك قوم أحيانا وخصموا، واستمر ذلك في أيدي المذكورين. فخص ذلك من عموم تصرف الإمام، إلا أنه لا يرتفع إلا بالنسبة لنقل ذلك عنهم إلى غيرهم. وأما مع إبقائه عليهم فلا.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / إحياء فيما يجوز فيه الإحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل بها، فلا ينزع ممن هو بيده بمجرد دعواهم أن ذلك داخل في عموم عطية البلدين. فمهما ثبت أنه كان مبنيا أو مغروسا أو مسكونا في وقت العطية؛ فإنها تشمله، وما لا فلا بد فيه من إقامة البينة. ومهما تعذرت فيه البينة …
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / أن الأصل استحقاقهم لذلك جميعه. إلا أنه يستثنى ما كان فيهما من مساجد ومقابر المسلمين؛ فإنها لا تدخل في العطية. وكذا من وجد بيده شيء من غير ذلك لا ينزع منه إلا بعد ثبوت أنه مما دخل في العطية. وأما المغارة التي فيها قبور الأنبياء فلا يحل لأحد المطالبة بحكرها؛ فإنها لم تدخل …
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده إجارة صحيحة- بأكثر من أجرة المثل.
- الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها / [المسألة] العاشرة
- الفصل الرابع في ضبط الألفاظ الواقعة في الفصول المتقدمة على ترتيبها
- [خاتمة التأليف والنسخ]
- ملحق رقم (1) سؤال وجواب للإمام المقريزي رحمه الله تعالى حول إقطاع تميم
المخطوطات
مواضع في فهارس المخطوطات المتصلة (HMML وقلموس وفهرست ومصادر IIIF) نسبها الجسر إلى مؤلَّف في فهرس النصوص، التشغيل 2 على تشغيل الكيانات 74. ليست كل مخطوطات هذه المؤلفات في فهرس متصل.
لم يُنسب إلى هذه المؤلفات أي موضع في الفهارس.