الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان :: الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان :: الفتاوى البزازية
المؤلف: البزازي (827 هـ، 1424 م بحسب تحويل OpenITI)
النسخة: 0827IbnShihabBazzazi.Fatawa.ShamAY0037657-ara1 · الإصدار: v2025.1.9 · الترخيص: CC BY-NC-SA 4.0 · ملف المصدر · 708 مقطعًا، 393,966 كلمة · نص بلا حدود فصول محقَّقة · بأرقام صفحات الطبعة
المحتويات
- الفتاوى البزازية
- حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام شرع أحكام الإسلام ناهج نهج الحلال والحرام (وبعد) فهذا مختصر في بيان تفريعات الأحكام على وجه الإيقان والأحكام جمعه أستاذنا العلامة قدورة العلماء العظام وزبدة الفضلاء الكرام الحائز قصبات السبق في مضمار العلوم الشرعية والأحكام والغائص على غرر الفرائد من بحار شريعة سيد الأنام حافظ الملة والدين محمد بن …
- بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع …
- فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده في جبه فحسن وإن دخل منزله وصلى بأهله فحسن * وإن دخل في مسجد وأقيم في مسجد آخر لا يخرج من الأول حتى يصلي ولا يترك مسجد حيه وإن فاته التكبير الأول أو ركعة أو ركعتان * لا يبزق فوق البواري ولا تحته في المسجد وإن احتاج …
- السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه …
- خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في …
- كتاب الصرف الدراهم المضروبة ثلاثة ثلثاها أو قل منهما صفر لكن الفضة أقل من صفرها وعلى كل حال فالفضة لا تصير مغلوبة بالصفر بل حكم شيئين صفر وفضة فلة بيعت هذه بالفضة الخالصة إن الخالصة أكثر من فضة هذه يجوز وإن أقل أو تساويا أو لم يعلم فسد وفي صورة الجواز لا بد من قبض الفضة والصفر في المجلس وجاز …
- بسم الله الرحمن الرحيم
المخطوطات
مواضع في فهارس المخطوطات المتصلة (HMML وقلموس وفهرست ومصادر IIIF) نسبها الجسر إلى مؤلَّف في فهرس النصوص، التشغيل 2 على تشغيل الكيانات 74. ليست كل مخطوطات هذه المؤلفات في فهرس متصل.
لم يُنسب إلى هذه المؤلفات أي موضع في الفهارس.