إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
المؤلف: الزريراني، عبد الرحيم (741 هـ، 1341 م بحسب تحويل OpenITI)
النسخة: 0741CabdRahimZarirani.IdahDalail.Sham19Y0006534-ara1 · الإصدار: v2025.1.9 · الترخيص: CC BY-NC-SA 4.0 · ملف المصدر · 834 مقطعًا، 73,155 كلمة · نص بلا حدود فصول محقَّقة · بأرقام صفحات الطبعة
المحتويات
- كتاب المياه
- كتاب المياه / 2 - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
- كتاب المياه / 4 - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
- كتاب المياه / 3 - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
- كتاب المياه / 5 - إذا زال تغير القلتين طهرتا
- كتاب المياه / 6 - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
- كتاب المياه / 7 - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
- كتاب المياه / 8 - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
- كتاب المياه / 9 - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
- كتاب المياه / 10 - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
- كتاب المياه / 11 - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
- كتاب المياه / 12 - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
- كتاب المياه / 13 - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
- كتاب المياه / 15 - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
- كتاب المياه / 14 - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
- كتاب المياه / 16 - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
- كتاب المياه / 17 - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
- كتاب المياه / 18 - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل # نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (¬1).
- كتاب المياه / 19 - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
- كتاب المياه / 20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
- كتاب المياه / 21 - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
- كتاب المياه / 22 - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
- كتاب المياه / 23 - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
- كتاب المياه / 24 - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
- كتاب المياه / 25 - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
- كتاب المياه / 26 - لمس المرأة لشهوة ينقض
- كتاب المياه / 27 - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
- كتاب المياه / 28 - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
- كتاب المياه / 29 - مس الذكر ينقض الوضوء
- كتاب المياه / 30 - أكل لحم الجزور بنقض
- كتاب المياه / 31 - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
- كتاب المياه / 32 - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
- كتاب المياه / 33 - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
- كتاب المياه / 34 - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
- كتاب المياه / 35 - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
- كتاب المياه / 36 - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
- كتاب المياه / 37 - صوف الميتة وشعرها طاهر
- كتاب المياه / 38 - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
- كتاب المياه / 39 - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
- كتاب المياه / 40 - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
- كتاب المياه / 41 - الحيض يمنع وجوب الصلاة
- كتاب المياه / 42 - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
- كتاب المياه / 43 - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
- كتاب الصلاة
- كتاب الصلاة / 46 - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
- كتاب الصلاة / 47 - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
- كتاب الصلاة / 48 - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
- كتاب الصلاة / 49 - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
- كتاب الصلاة / 50 - إذا وهب سترة للصلاة عادمها لم يلزمه قبولها
- كتاب الصلاة / 51 - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
- كتاب الصلاة / 52 - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
- كتاب الصلاة / 53 - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها
- كتاب الصلاة / 54 - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
- كتاب الصلاة / 55 - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
- كتاب الصلاة / 56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
- كتاب الصلاة / 57 - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها
- كتاب الصلاة / 58 - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
- كتاب الصلاة / 59 - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
- كتاب الصلاة / 60 - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
- كتاب الصلاة / 61 - إذا صلى الصبي ظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل أن تصلى الجمعة، لزمه فرض الجمعة
- كتاب الزكاة
- كتاب الزكاة / 63 - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
- كتاب الزكاة / 65 - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
- كتاب الزكاة / 66 - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
- كتاب الزكاة / 67 - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
- كتاب الزكاة / 68 - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
- كتاب الزكاة / 69 - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
- كتاب الزكاة / 70 - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
- كتاب الزكاة / 71 - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
- كتاب الزكاة / 72 - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
- كتاب الزكاة / 73 - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
- كتاب الزكاة / 74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
- كتاب الزكاة / 75 - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
- كتاب الزكاة / 76 - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
- كتاب الزكاة / 77 - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
- كتاب الزكاة / 78 - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
- كتاب الزكاة / 79 - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
- كتاب الزكاة / 80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
- كتاب الزكاة / 81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
- كتاب الزكاة / 82 - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
- كتاب الزكاة / 83 - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
- كتاب الصيام
- كتاب الصيام / 84 - لا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل
- كتاب الصيام / 85 - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
- كتاب الصيام / 86 - يثبت هلال الصوم بقول عدل
- كتاب الصيام / 87 - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
- كتاب الصيام / 88 - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
- كتاب الصيام / 89 - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
- كتاب الصيام / 91 - إذا أكل معتقدا بقاء النهار، فبان [أن] الشمس قد غابت، فصومه صحيح
- كتاب الصيام / 90 - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
- كتاب الصيام / 92 - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
- كتاب الصيام / 93 - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
- كتاب الصيام / 94 - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
- كتاب الصيام / 95 - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
- كتاب الصيام / 96 - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة
- كتاب الصيام / 97 - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
- كتاب الصيام / 98 - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
- كتاب الصيام / 99 - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
- كتاب الصيام / 100 - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
- كتاب الصيام / 101 - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
- كتاب الصيام / 102 - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
- كتاب الصيام / 103 - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تاما كان أو ناقصا
- كتاب الحج
- كتاب الحج / 104 - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
- كتاب الحج / 105 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
- كتاب الحج / 106 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة
- كتاب الحج / 108 - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
- كتاب الحج / 110 - يحرم على المحرم عقد النكاح
- كتاب الحج / 111 - إذا قتل المحرم صيدا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
- كتاب الحج / 112 - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
- كتاب الحج / 113 - لا تحرم خطبة المحرمة
- كتاب الحج / 114 - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
- كتاب الحج / 115 - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
- كتاب الحج / 116 - إذا قطع حلال غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- كتاب الحج / 118 - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت
- كتاب الحج / 117 - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
- كتاب الحج / 119 - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
- كتاب الحج / 120 - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
- كتاب الحج / 121 - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
- كتاب الحج / 122 - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
- كتاب الحج / 123 - إذا حج عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن غيره، أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه
- كتاب الحج / 124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
- كتاب الحج / 125 - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
- كتاب الحج / 126 - الطهارة شرط في حجة الطواف
- كتاب الحج / 127 - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
- كتاب الحج / 129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
- كتاب الحج / 131 - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
- كتاب البيع
- كتاب البيع / 134 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
- كتاب البيع / 135 - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
- كتاب البيع / 136 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
- كتاب البيع / 138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
- كتاب البيع / 137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
- كتاب البيع / 139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
- كتاب البيع / 140 - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
- كتاب البيع / 141 - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
- كتاب البيع / 142 - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
- كتاب البيع / 143 - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
- كتاب البيع / 144 - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
- كتاب البيع / 145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
- كتاب البيع / 146 - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
- كتاب البيع / 147 - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
- كتاب البيع / 149 - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
- كتاب البيع / 148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
- كتاب البيع / 150 - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
- كتاب البيع / 151 - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
- كتاب البيع / 152 - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
- كتاب البيع / 153 - يجوز بيع المدبر
- كتاب البيع / 154 - يجوز بيع الجاني مطلقا
- كتاب البيع / 155 - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
- كتاب البيع / 156 - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
- كتاب البيع / 157 - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
- كتاب البيع / 158 - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
- كتاب البيع / 159 - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
- كتاب البيع / 160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
- كتاب البيع / 161 - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
- كتاب البيع / 162 - إذا اشترى أمة شراء فاسدا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
- كتاب البيع / 163 - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
- كتاب البيع / 164 - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
- كتاب البيع / 165 - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
- كتاب البيع / 166 - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
- كتاب البيع / 168 - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
- كتاب البيع / 167 - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
- كتاب البيع / 169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
- كتاب البيع / 170 - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
- كتاب البيع / 171 - إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار
- كتاب البيع / 172 - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
- كتاب البيع / 173 - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه، لم يكن له البدل
- كتاب البيع / 174 - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
- كتاب البيع / 175 - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
- كتاب البيع / 176 - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح
- كتاب البيع / 177 - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
- كتاب البيع / 178 - إذا أسلم إلى رجل في عبد، وقبض عند المحل عبدا، ثم أحضر عبدا
- كتاب البيع / 179 - قد تقرر: أنه إذا قال البائع: ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله، إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
- كتاب البيع / 180 - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه
- كتاب البيع / 181 - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
- كتاب البيع / 182 - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
- كتاب البيع / 183 - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
- كتاب البيع / 184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
- كتاب البيع / 185 - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
- كتاب البيع / 187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
- كتاب البيع / 189 - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
- كتاب الرهن
- كتاب الرهن / 192 - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وضمان مال الكتابة،
- كتاب الرهن / 193 - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
- كتاب الرهن / 194 - لا يصح رهن العبد المرهون
- كتاب الرهن / 195 - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
- كتاب الرهن / 197 - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه
- كتاب الرهن / 196 - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
- كتاب الرهن / 198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
- كتاب الرهن / 199 - إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
- كتاب الرهن / 200 - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
- كتاب الرهن / 202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
- كتاب الرهن / 201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
- كتاب الرهن / 203 - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
- كتاب الرهن / 205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه
- كتاب الرهن / 204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
- كتاب الحجر
- كتاب الحجر / 206 - يجوز للحاكم قسمة مال المفلس بين غرمائه، وإن لم يثبتوا أنه لا غريم له سواهم
- كتاب الحجر / 207 - إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه
- كتاب الحجر / 208 - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضه بقية الغرماء
- كتاب الحجر / 209 - إذا تقرر هذا، فإنه لا يقدم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم
- كتاب الحجر / 210 - إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح، ولم يلزمها حالا، ولا مآلا
- كتاب الصلح
- كتاب الصلح / 211 - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح
- كتاب الصلح / 212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
- كتاب الصلح / 213 - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
- كتاب الصلح / 214 - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
- كتاب الصلح / 215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 216 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 217 - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 218 - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 219 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 220 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 221 - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 222 - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 223 - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 224 - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
- كتاب الكفالة والضمان والحوالة / 225 - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع
- كتاب الوكالة
- كتاب الوكالة / 227 - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح
- كتاب الوكالة / 229 - إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل مع يمينه، ذكره القاضي في المجرد
- كتاب الوكالة / 230 - الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض
- كتاب الوكالة / 231 - إذا وكله في شراء ثوب بعينه، فاشترى غيره في الذمة، لا بعين مال الموكل، ولم يجز الموكل لم يبطل، ولزم الشراء الوكيل
- كتاب الوكالة / 232 - إذا ادعى: أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه، لم يلزمه دفع الحق إليه
- كتاب الوكالة / 233 - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة، وإن صدقه
- كتاب الوكالة / 234 - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينا فله الرجوع به على الدافع فقط
- كتاب الوكالة / 235 - إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما
- كتاب الوكالة / 236 - إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلس، بطلت الوكالة
- كتاب الشركة
- كتاب الشركة / 239 - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك
- كتاب الشركة / 240 - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة، فقال إنسان لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكا بنصف النصف
- كتاب الشركة / 241 - إذا كان عبد مشترك بين رجلين، فشركا فيه معا ثالثا، صار العبد بينهم أثلاثا
- كتاب الشركة / 242 - إذا شرط رب المال للعامل الثلث، وسكت عن الباقي جاز، وكان الباقي لرب المال
- كتاب الشركة / 243 - إذا شرط للعامل في المضاربة نفقة جاز
- كتاب الشركة / 244 - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسليم
- كتاب الشركة / 245 - إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح، وعتق، ولزم المضارب قيمته لرب المال
- كتاب الشركة / 246 - إذا شرط للعامل في المضاربة كثر من أجرة مثله في مرضه صح، وحسبت الزيادة من رأس المال
- كتاب الشركة / 247 - إذا قال العامل: ربحت ألفا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل
- كتاب الشركة / 248 - إذا كان أربعة، لأحدهم دكان، ولآخر رحى، ولآخر بغل
- كتاب الإقرار
- كتاب الإقرار / 249 - إذا أقر في مرض موته لوارث بدين، فأجازه بقية الورثة قبل موته لم يصح، حتى يجيزوه بعده
- كتاب الإقرار / 250 - إذا قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبتنيها، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه
- كتاب الإقرار / 251 - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
- كتاب الإقرار / 253 - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام
- كتاب الإقرار / 252 - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
- كتاب الإقرار / 254 - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان
- كتاب الإقرار / 255 - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
- كتاب الإقرار / 256 - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
- كتاب الإقرار / 257 - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه
- كتاب الإقرار / 258 - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
- كتاب الإقرار / 259 - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
- كتاب الإقرار / 260 - إذا قال: له في ميراث أبي ألف، كان مقرا بالألف دينا على تركة أبيه، يستوفى منها
- كتاب الإقرار / 261 - إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيد، فقال العبد: بل أنا ملك عمرو، حكم به لزيد، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيد بقي على ملك سيده
- كتاب الإقرار / 262 - إذا أقر بألف درهم وأطلق
- كتاب الإقرار / 263 - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول
- كتاب الإقرار / 264 - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
- كتاب الإقرار / 265 - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
- كتاب الإقرار / 266 - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم
- كتاب الإقرار / 267 - فإن ماتت هذه الجارية، استوفى مدعي بيعها الثمن من تركتها إن كان مستولدها حيا
- كتاب الإقرار / 268 - إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه
- كتاب الإقرار / 269 - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم توجد قافة، أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته، أقرع بينهم، فمن قرع ثبتت حريته، دون نسبه
- كتاب الإقرار / 270 - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
- كتاب العارية
- كتاب العارية / 273 - يلزم المستعير مؤنة رد العارية
- كتاب العارية / 274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
- كتاب العارية / 275 - إذا أعاره شيئا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
- كتاب العارية / 276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل
- كتاب العارية / 277 - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
- كتاب العارية / 278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
- كتاب العارية / 279 - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
- كتاب العارية / 280 - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
- كتاب العارية / 281 - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب
- كتاب العارية / 282 - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى
- كتاب العارية / 283 - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
- كتاب العارية / 284 - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها
- كتاب العارية / 285 - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
- كتاب العارية / 286 - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها
- كتاب العارية / 287 - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء
- كتاب العارية / 288 - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع
- كتاب العارية / 289 - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك
- كتاب العارية / 290 - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته
- كتاب العارية / 291 - إذا غصب عبدا صغيرا فقتل عنده قتيلا، فرده على مالكه، ففداه، أو دفعه في الدية، رجع السيد على الغاصب بالأقل
- كتاب العارية / 292 - إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
- كتاب العارية / 293 - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
- كتاب العارية / 294 - إذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه، فصارت قيمته مائتين فرده، لزمه مع رده مائة، وهي قيمته وقت الغصب لأجل الخصاء
- كتاب العارية / 295 - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
- كتاب العارية / 296 - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه
- كتاب العارية / 297 - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه
- كتاب العارية / 298 - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
- كتاب العارية / 299 - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة
- كتاب العارية / 300 - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
- كتاب العارية / 301 - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر
- كتاب العارية / 302 - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح
- كتاب العارية / 303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
- كتاب العارية / 304 - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح
- كتاب العارية / 305 - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر
- كتاب العارية / 306 - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة
- كتاب المساقاة
501 مدخلًا آخر غير معروض
المخطوطات
مواضع في فهارس المخطوطات المتصلة (HMML وقلموس وفهرست ومصادر IIIF) نسبها الجسر إلى مؤلَّف في فهرس النصوص، التشغيل 2 على تشغيل الكيانات 74. ليست كل مخطوطات هذه المؤلفات في فهرس متصل.
لم يُنسب إلى هذه المؤلفات أي موضع في الفهارس.