Kanz al-rāġibīn
كنز الراغبين
Author: Ibn Ahmad Jalal Din Mahalli (864 AH / 1460 CE (CE as converted by OpenITI))
Version: 0864IbnAhmadJalalDinMahalli.KanzRaghibin.Shamela0021843BK1-ara1 · Release: v2025.1.9 · Licence: CC BY-NC-SA 4.0 · Source file · 725 passages, 372,450 words · plain: without verified chapter boundaries · with page numbers of the printed edition
Contents
- [المقدمة]
- باب الوضوء هو مشتمل على فروض وسنن، وبدأ بالأول فقال: (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه أي فروضه كما في المحرر (ستة: أحدها نية رفع حدث) عليه أي ما يصدق عليه حدث كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه، أي رفع حكمه كحرمة الصلاة، وعبارة المحرر وغيره رفع الحدث أي الذي عليه، وعدل عنها إلى ما قاله قال …
- باب مسح الخف (يجوز في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل والمسح والغسل أفضل. كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر، واحترزوا بالوضوء عن الغسل فلا يجوز المسح فيه واجبا كان أو مندوبا كما نقله عنهم في شرح المهذب، وهو كما قال مأخوذ من حديث الجنابة الأتي آخر الباب
- باب النجاسة (هي كل مسكر مائع) كالخمر، وهي المتخذة من ماء العنب، والنبيذ كالمتخذ من الزبيب واحترز هنا بمائع المزيد على المحرر عن البنج وغيره من الحشيش المسكر فإنه حرام ليس بنجس، قاله في الدقائق. ولا ترد عليه الخمرة المعقودة فإنها مائع في الأصل بخلاف الحشيش المذاب.
- شرط زكاة النقد
- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة (من استخرج ذهبا أو فضة من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له كما ذكره في شرح المهذب عن الأصحاب ويسمى المستخرج معدنا أيضا كما في الترجمة (لزمه ربع عشره) للسكة إياه كما في غير المعدن لشمول الأدلة (وفي قول الخمس) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض (وفي قول إن حصل بتعب) بأن …
- باب التولية والإشراك والمرابحة وفيه المحاطة إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بإعلام المشتري أو غيره (وليتك هذا العقد فقبل) كقوله قبلته أو توليته (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة (وهو) أي عقد التولية (بيع في شرطه) كالقدرة على التسليم والتقابض في الربوي (وترتيب أحكامه) منها تجدد الشفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع في العقد الأول (لكن …
- إعارة عبد مسلم لكافر)
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- فصل: يشترط إيجاب وقبول في القراض
- كتاب المساقاة
- [صيغة الإجارة]
- كتاب إحياء الموات
- كتاب الوقف
- كتاب اللقيط
- كتاب الوصايا
- كتاب الوديعة
- كتاب قسم الصدقات
- باب نكاح المشرك
- خصال كفارة الظهار
- [تعليق عتق الكفارة بصفة]
- [ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة]
- [دية الجفن]
- [دية الشفة]
- حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار
- باب القسمة.
- كتاب الشهادات
- شرط العدالة) المحقق لها
- كتاب الدعوى والبينات.
- كتاب العتق
- تدبير مكره ومجنون وصبي
- كتاب أمهات الأولاد
Manuscripts
Positions in the connected manuscript catalogues (HMML, Qalamos, Fihrist and IIIF sources) that the bridge assigns to a work of the text index, run 2 on entity run 74. Not every manuscript of these works is in a connected catalogue.
No catalogue position is assigned to these works.