Research platform for Arabic and Islamic textual studies

Cawasim Wa Qawasim

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

Author: Ibn Wazir Yamani (840 AH / 1437 CE (CE as converted by OpenITI))

Version: 0840IbnWazirYamani.CawasimWaQawasim.Shamela0029677-ara1 · Release: v2025.1.9 · Licence: CC BY-NC-SA 4.0 · Source file · 1,654 passages, 754,237 words · plain: without verified chapter boundaries · with page numbers of the printed edition

Contents

  1. المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية، والأدلة القطعية،
  2. المسلك الثاني: الجدلية
  3. المسلك الثالث: الخطابية.
  4. المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:
  5. ....................
  6. الثاني: أن كونهم جماعة، يقويه،
  7. الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به،
  8. الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا،
  9. أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورة
  10. ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعة،
  11. ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيها
  12. والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر،
  13. الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين،
  14. النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة، مجتنبون للكبائر
  15. النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته،
  16. إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن.
  17. ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه، وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن،
  18. الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلك
  19. الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:
  20. أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة،
  21. الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية،
  22. المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم،
  23. الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات،
  24. الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة و
  25. ثانيها، أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه، أو لا،
  26. ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة،
  27. رابعها: أن الله -تعالى- إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل،
  28. الوجه الأول: أن القارىء فيها أن كان ممن يرى رأيهم،
  29. ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون
  30. الأثر السادس: حديث الجارية السوداء
  31. الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيد -
  32. المسألة الثانية: قبول الأعراب،
  33. ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح.
  34. الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لا يعلم جرحه، فإنه عدل
  35. الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلاف،
  36. الثاني: أنه -سبحانه- أجل من أن يذم ما لا يعقل،
  37. الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟.
  38. الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين،
  39. الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر، أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام،
  40. الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد، والتعذر أو التعسر،
  41. الأول: أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،
  42. الثاني: أنه قد قال: إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذر،
  43. السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى كتاب ربهم
  44. أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا وكان مترددا فيما تقدم،
  45. ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة،
  46. أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاء
  47. الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلك،
  48. أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة، واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منها.
  49. أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين.
  50. ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية
  51. جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:
  52. الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى،
  53. إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب،
  54. الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله،
  55. الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد،
  56. أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد
  57. أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر،
  58. ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك،
  59. الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى،
  60. الجزء الثاني
  61. أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة، والجواب عليه من وجوه:
  62. الثاني: أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته
  63. النظر الأول: من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلد
  64. النظر الخامس: من هذا القبيل أيضا وهو أن الله -تعالى- شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادة
  65. النظر السادس: أن " السيد " قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل،
  66. النظر الثامن: أن نقول: المجتهد: هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية
  67. النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام
  68. البحث الثاني: هذا تجريح من السيد للغزالي، والتجريح له شرائط معروفة،
  69. البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد
  70. المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرق:
  71. الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي،
  72. الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامه،
  73. الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح
  74. الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهاد،
  75. أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام، وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان:
  76. الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد
  77. أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوه:
  78. الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكر،
  79. الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك،
  80. الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم، وعلو مراتبهم من وجوه.
  81. الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزله
  82. الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابة،
  83. الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثير
  84. الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به
  85. وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلك
  86. وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية،
  87. المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهادهما،
  88. الأول: إن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة،
  89. الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به،
  90. الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحن،
  91. المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقه الحفاظ الكبار من أئمة الأثر،
  92. أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي.
  93. الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما، لعدم الاجتهاد، وتعسر الاجتهاد،
  94. الثالث: إن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين، ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما،
  95. المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعي
  96. الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة
  97. الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه،
  98. الإشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل،
  99. الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأول
  100. الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيح
  101. الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها،
  102. الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماع
  103. أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:
  104. الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجب
  105. الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر -فيما تقدم- أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل،
  106. الإشكال الثاني. أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف،
  107. الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل، والترجيح بها مختلف فيه
  108. أقول: في كلامه هذا إشكالات:
  109. الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
  110. الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
  111. الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولى
  112. أقول: في كلامه هذا إشكالات
  113. تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية
  114. الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظن
  115. الطريق الأولى: أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافر
  116. الإشكال الثاني: أنا نقول: قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد،
  117. الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما
  118. الإشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافر
  119. الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفة
  120. الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
  121. الإشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر
  122. الإشكال الخامس عشر: أن في (2) أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص،
  123. الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
  124. الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
  125. الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه
  126. الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
  127. الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة
  128. الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح
  129. الإشكال الثالث: أن الآية عامة
  130. الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص،
  131. الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم،
  132. الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك،
  133. الإشكال التاسع: إن ظاهر الآية متروك بالإجماع،
  134. الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنص
  135. الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمنا
  136. الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامة
  137. الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
  138. الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس لم نسلم صحة هذا القياس،
  139. الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغيير الشريعة،
  140. الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين،
  141. الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله -
  142. الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلال
  143. الإشكال الثالث: أن قوله: {سبيل المفسدين} يقتضي العموم
  144. الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا، وظننا أنه صادق
  145. الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدين
  146. الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواتر
  147. الإشكال التاسع: أن هارون عليه السلام نبي مرسل
  148. الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام،
  149. الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد،
  150. الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
  151. الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام،
  152. الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين،
  153. الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
  154. الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
  155. الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
  156. أقول: أطلق السيد هذه الآية، ولم يبين وجه الاحتجاج بها
  157. الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
  158. الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة
  159. الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى
  160. الإشكال السادس: أن قوله: (من أناب إلي) من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلة
  161. الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم،
  162. الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب
  163. الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان،
  164. الإشكال العاشر والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنين
  165. الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر
  166. الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق
  167. الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقاب
  168. الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين،
  169. الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض،
  170. الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية،
  171. أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات:
  172. الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث،
  173. الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح، لكنه آحادي ظني،
  174. الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم،
  175. الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
  176. الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
  177. الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
  178. الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا،
  179. الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات،
  180. الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد،
  181. الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب،
  182. الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
  183. الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر،
  184. الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك،
  185. الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لك
  186. أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما.
  187. الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
  188. أقول: جواب هذا لا يخفي على من له أدنى معرفة بعلم العقليات،
  189. الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية
  190. الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس
  191. الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية
  192. الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذه
  193. الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجود
  194. الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية
  195. الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني،
  196. الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص
  197. الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين،
  198. الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة، لعدم استحقاق المتأولين له،
  199. الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها
  200. الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمين
  201. المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا، والآخر نافيا
  202. المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى،
  203. المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة،
  204. المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه،
  205. المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
  206. المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
  207. المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه،
  208. المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
  209. المسألة الحادية عشره: حكم القاضي على غيره (4) بعلمه
  210. المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
  211. المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده، وعلى أعدائه،
  212. المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
  213. المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
  214. المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
  215. المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر، وقبلت شهادته
  216. المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق،
  217. المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء يصح إقرار المرء على نفسه
  218. المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
  219. الوجه الأول: أن قول السيد إنهم لا يرتدعون
  220. الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
  221. الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب، لحملهم على ترك الصلاة
  222. الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
  223. الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
  224. الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم،
  225. الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
  226. أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء:
  227. ثانيها: ترجيح الآية على الحديث،
  228. ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
  229. الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
  230. الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية،
  231. الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
  232. الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
  233. الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
  234. الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة، وكلها ظني،
  235. الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين،
  236. الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين،
  237. الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين،
  238. الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
  239. الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية،
  240. الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
  241. الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
  242. الطريق السابعة: طريق الشيخ أبي (2) الحسين محمد بن علي البصري،
  243. الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
  244. الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
  245. ....
  246. الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
  247. الفائدة الثالثة: في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
  248. الحجة الثانية: إجماع العترة
  249. الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
  250. الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة،
  251. الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
  252. الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
  253. الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
  254. الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر
  255. الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه
  256. الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى: {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
  257. الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوة
  258. الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون
  259. الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
  260. الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى: {واحذرهم أن يفتنوك
  261. الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله
  262. الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به،
  263. الجزء الثالث
  264. الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد،
  265. الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ،
  266. .......................
  267. .........................
  268. الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي، والهادي عليهما (5) السلام،
  269. الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غير (3) أهل البيت
  270. الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا،
  271. الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء، ظهر في الأصل ظهورا عاما،
  272. الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل،
  273. الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلأ بحديث فاسق التأويل،
  274. الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
  275. الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد،
  276. ..........................
  277. ..........
  278. الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري،
  279. الإشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم،
  280. : الجواب عن السيد في هذا من وجوه.
  281. الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه،
  282. : في كلام السيد هذا مباحث.
  283. البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء، ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد،
  284. البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء (3) أهل البيت وشيعتهم؟
  285. البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء،
  286. البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا،
  287. البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا (2) الرجل الذي ادعى الإجماع،
  288. البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
  289. البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك،
  290. البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
  291. البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق (1)، معرفة إجماع الفقهاء على ذلك،
  292. : المضعف عليهما نوعان.
  293. النوع الأول: المعلول
  294. النوع الثاني: مما يقدح (2) عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله.
  295. : الجواب على هذا من وجوه.
  296. الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان،
  297. الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج،
  298. النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
  299. النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
  300. النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة

213 further entries not shown

Manuscripts

Positions in the connected manuscript catalogues (HMML, Qalamos, Fihrist and IIIF sources) that the bridge assigns to a work of the text index, run 2 on entity run 74. Not every manuscript of these works is in a connected catalogue.

0 manuscripts assigned automatically; the assignment has not been checked yet. 3 further possible assignments, listed separately.

  • 0 of 0 with a digitised copy at the holding institution

Assigned positions

  • possible assignment · Maktabat ‘Abd al-Qādir ibn ‘Abd Allāh Sharaf al-Dīn, Yemen · (1500-1600 CE)
    HMML (vHMML Reading Room) · CC BY 4.0 · catalogue record
    Attribution: Preserving Yemen's Cultural Heritage: The Yemen Manuscript Digitization Project (German Foreign Office Cultural Preservation Project in cooperation with the Imam Zayd b. Ali Cultural Foundation). Cataloged by Josh Mugler
    reasons: titel_schwach
  • possible assignment · Maktabat Āl al-Hāshimī, Yemen · (1672 CE)
    HMML (vHMML Reading Room) · CC BY 4.0 · catalogue record
    Attribution: The ʻZaydi Manuscript Traditionʼ Project, Institute for Advanced Study, Princeton. Cataloged by Josh Mugler
    reasons: titel_schwach
  • possible assignment · Maktabat ‘Abd al-Qādir ibn ‘Abd Allāh Sharaf al-Dīn, Yemen · (1600-1700 CE)
    HMML (vHMML Reading Room) · CC BY 4.0 · catalogue record
    Attribution: Preserving Yemen's Cultural Heritage: The Yemen Manuscript Digitization Project (German Foreign Office Cultural Preservation Project in cooperation with the Imam Zayd b. Ali Cultural Foundation). Cataloged by Josh Mugler
    reasons: titel_schwach